السبت 04/09/2010
04:22 بتوقيت المكلا
دليل خدمات اشرطة

اسم الخدمة :

 

اسم الخدمة : تسجيل واقعة الوفاة

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة استمارة تبليغ وقيد الوفاة .

2 . يجب الإبلاغ عن جميع الوفيات التي تقع للمواطين داخل الجمهورية خلال (72 ) ساعة وفى حالة حدثت الوفاة خارج الجمهورية فيتم الإبلاغ خلال ستين يوما .

 

المكلفون بالابلاغ :

1 . أي من فروع أو أصول المتوفى أو أزواجه .

2 . من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين من الذكورأوالإناث الأقرب درجة من

المتوفى  .

3 . من يقطن مع المتوفى فى مسكن واحد من الأشخاص البالغين من الذكورأوالإناث اذا حصلت الوفاة فى المسكن .

4 . مكتب الصحة أو المستشفى الذي حدثت فيه الوفاة .

5 . صاحب العمل أو الفندق ونحوهما .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . وثيقة تثبت شخصية المبلغ وصفته .

2 . إخبار عن وفاة صادرة من مكتب الصحة أو من عاقل الحارة أو أحد المستشفيات فى حالة حدوث الوفاة فى المستشفى أوشهادة وفاة أو وثيقة معتمدة من الدولة التي حدثت فيها الوفاة .

3 . البطاقة الشخصية أو العائلية للمتوفى أو شهادة ميلاد إن كان لم يبلغ السن القانوني .

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها .

2 . التأكد من الصفة القانونية للمبلغ .

3 . تسجيل بيانات الواقعة فى السجل المدني فى حقل واقعات الوفاة .

4 . تسديد الرسوم .

5 . إصدار شهادة الوفاة .

 

الرسوم :

0 طلب قيد الوفاة ( 100 ) مائة ريال .

0 شهادة الوفاة ( 100 ) مائة ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : يوم واحد

 

اسم الخدمة : تسجيل واقعة الزواج

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . أن يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو من يوكله رسميا .

2 . تعبئة استمارة طلب قيد الزواج .

المكلفون بالابلاغ :

1 . أصحاب الشأن .

2 . قلم كتاب المحكمة المختصة بإبرام عقود الزواج وشهادات الطلاق .

3 . قلم كتاب فى المحاكم بما يصدر من احكام نهائية لواقعات الزواج .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صورة معمدة من عقد الزواج أو قرار من المحكمة المختصة بإثبات قيام الزوجية .

2 . البطاقة الشخصية أو العائلية للزوجين أو جواز السفر وبطاقة المبلغ وإرفاق صورة منها

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها .

2 . التأكد من الصفة القانونية للمبلغ .

3 . قيد الزوجة فى صفحة رب الأسرة فى السجل المدني ويؤشرفى حقل واقعات الزواج اذا كان له فى السجل المدني

4 . تسديد الرسوم .

5 . إصدار شهادة قيد الزواج .

 

الرسوم :

1 .  تبليغ وطلب قيد ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

2 . شهادة قيد الزواج ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : يوم واحد

 

اسم الخدمة : تسجيل واقعة الطلاق

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . أن يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو من يوكله رسميا .

2 . تعبئة استمارة طلب قيد الطلاق .

 

المكلفون بالابلاغ :

 1 . الزوج أو الزوجة او كليهما .

2 . السلطات المختصة بإبرام عقود الزواج وشهادات الطلاق

3 . قلم كتاب المحكمة المختصة اذاكان فسح عقد الزواج بناء على حكم أو قرار من المحكمة

 

الوثائق المطلوبة :

1 . صورة معمدة من عقد الطلاق أو حكم من المحكمة المختصة بفسح عقد الزواج أو إشعر طلاق معتمدة من قنصلية أو سفارة الجمهورية اذا حدث الطلاق فى الخارج .

3 . صورة من بطاقة المطلق أو المطلقة والمبلغ .

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها .

2 . التأكد من الصفة القانونية للمبلغ .

3 . تسجيل بيانات الواقعة فى سجل الطلاق .

4 . التأشير فى صفحة رب الأسرة فى السجل المدني فى حقل واقعات الطلاق

5 . تسديد الرسوم .

6 . إصدار شهادة قيد طلاق .

 

الرسوم :

1 .  تبليغ وطلب قيد طلاق ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

2 . شهادة قيد طلاق ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : يوم واحد

 

اسم الخدمة : الحصول على بطاقة شخصية .

 

شروط حصول على الخدمة :

تعبئة استمارة طلب البطاقة الشخصية من قبل الطالب .

سداد الرسوم القررة

 

الوثائق المطلوبة :

 1. أن يكون اليمني الجنسية ويثبت ذالك من خلال تقديم شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة                                                                                                                                 الأب وإحضار شخصين يحمل كل منهما بطاقة شخصية أو عائلية يشهدان أمام            الموظف  المختص وأخذ توقيعاتهما أن الحاضر معهما يمني الجنسية وأن البيانات           المدونة فى استمارة طلب البطاقة الشخصية صحيحة وأنهما يعرفان تمام المعرفة .

2 . تعريف عاقل الحارة أو جهة العمل .

3 . شهادة بيان فصيلة الدم

4 . ثلاث صور شخصية أمامية حديثة للطالب مقاس (4*6)

5 . إرجاع البطاقة القديمة المنتهيةأو التالفة بحسب الأحوال إن كانت لديه بطاقة قديمة.

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة طلب البطاقة ومرفقاته .

2 . التأكد من عدم حصول طالب البطاقة على بطاقة شخصية سابقة .

3 . تسجيل بيانات صاحب الطلب .

4 . أخذ توقيع وبصمة صاحب الطلب بصحة البيانات

5 . تصوير صاحب الطلب وأخذ بصمته آليا .

6 . طباعة البطاقة

7 . تسليم البطاقة لصاحبها .

 

الرسوم :

0 رسوم بطاقة قديمة (350) ثلاثمائة وخمسون ريال

0 رسوم بطاقة بدل تالف أو فاقد قديمة ( 500 ) خمس مائة ريال .

0 رسوم بطاقة إصدار ألي ( 500 ) خمس مائة ريال .

0 رسوم بطاقة بدل تالف أو فاقد إصدار آلي ( 750 ) سبع مائة وخمسون ريال .

0 رسوم استمارة طلب بطاقة شخصية ( 150 ) مائة وخمسون ريال .

0 رسوم استمارة طلب بطاقة بدل فاقد أو تالف ( 200 ) مائتي ريال .

0 رسوم استمارة مدعي إثبات الجنسية اليمنية ( 1500 ) ألف وخمس مائة ريال

0 رسوم قرار إثبات الجنسية اليمنية ( 1500 ) ألف وخمس مائة ريال .

 

زمن انجاز الخدمة : لايزيد عن ( 72 ) ساعة .

 

 

اسم الخدمة :الحصول على بطاقة عائلية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تعبئة استمارة طلب بطاقة عائلية .

 دفع الرسوم القررة

 

الوثائق المطلوبة :

1 . البطاقة الشخصية المقدم الطلب وصورة منها .

2 . البطاقة الشخصية للزوجة أو صورة من بطاقة والدها العائلية .

3 . صورة من عقد الزواج معمدة من الجهة المختصة أو شهادة وفاة الأب التى تثبت أنه أصبح رب أسرة وصورة منها .

4 . ثلاث صور شخصية حديثة لرب الأسرةأمامية مقاس ( 2.5*3.5 ) مع فراغ ابيض أسفل الصورة (1.5 ) وصورة للزوجة ( اختيارية ) .....

5 . شهادة ميلاد الأولاد

6 . شهادة بيان فصيلة الدم لرب الأسرة

7 . جواز سفر الزوجة إن كانت أجنبية .

8 . موافقة وزير الداخلية بالزواج من أجنبية

9 . صورة من بطاقة الشهود .

 

الإجراءات :

1 . التأكد من صحة البيانات فى استمارة طلب البطاقة العائلية بإحدى الطرق الأتية :

            أ ) إحضار شاهدين مع صور من بطاقتيهما وأخذ توقيعاتهما أمام الموظف المختص      على الإستمارة

            ب ) تعميد الشهادة من عاقل الحارة أو جهة العمل الحكومية .

2 . التأكد من عدم حصول طالب البطاقة على بطاقة عائلية سابقة .

3 . تسجيل بيانات الطلب الكترونيا .

4 . أخذ توقيع ويصمة صاحب الطلب .

5 . طباعة االبطاقة .

6 . تسليم البطاقة لصاحبها .

 

الرسوم :

0 رسوم استمارة بطاقة عائلية ( 180) مائة وثمانون ريال

0 رسوم دفتر البطاقة العائلية (425 ) أربعمائة وخمسة وعشرون ريال .

0 رسوم استمارة بدل تالف أو فاقد (200 ) مائتي ريال .

0 رسوم استمارة استبدال بطاقة عائلية (150) مائة وخمسون ريال .

 

زمن إنجاز الخدمة : يومان    

  

القسم الثاني

 

دليل إجراءات استخراج جواز سفر

 

إرشادات للمسافرين

 

التأكد من صلاحية جواز السفربحيث لاتقل مدته عن ستت أشهر .

لايحتاج المواطن الحاصل على جواز سفر ساري المفعول لتأشيرة خروج .

يمنع على مسافر حمل وتعاطي القات لان قوانين الدول  الأخرى تعاقب على ذلك .

لاتحمل أشياء أو أمتعة للغير لإيصالها إلى البلد التي تقصدها إلا بعد معرفة محتوياتها فقد يكون فيها أشياء ممنوعة تعرضك للمسألة القانونية والعقاب .

قم بإبلاغ الشرطة إذا فقدت جواز سفرك أو نقودك .

مرض الايدز يفتك بالعديد من الناس الذين يقعون فى ممارسة جنسية غير شرعية .

 

مقتطفات م قانون الجوازات

 

            يعاقب كل من أتلف جواز سفره بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وتضاعف الغرامة فى حالة فقدانه .

            يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لاتزيد عن عشرة ألف ريال كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها وثائق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على جواز سفر أو وثيقة تتيح له مغادرة الجمهورية .    

 

اسم الخدمة : استخراج جواز سفر

 

شروط الحصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب .

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة .

2 . مذكرة من جهة العمل اذا كان موظفا .

 3 . بالنسبة للتجار ورجال الأعمال / تقديم صورة من الوثائق الآتية مع احضار الأصل للمطابقة .:

            أ   . السجل التجاري .

            ب . البطاقة الضريبية .

            ج . بطاقة عضوية الغرفة التجارية .

4 . الطالب المبتعث للدراسة من جهة حكومية / احضار مذكرة رسمية من الجهة التي ستقوم بايفاده للدراسة بالخارج .

5 . البحارة وقادة السفن / تقديم صور من الوثائق الآتية مع احضار الأصل للمطابقة .:

            أ   . مذكرة التي يعمل بها البحار .

            ب . إحضار ما يفيد أنه من العاملين فى مجال الملاحة البحرية .

6 . الأطفال ممن لم يبلغوا سن السادسة عشرة :

            أ .   حضور طالب جواز السفر مع الأب أو ولي الأمر .

            ب . صورة من شهادة الميلاد او البطاقة العئلية للأب .

            ج . إحضار موافقة ولي الأمر معمدة من جهة قضائية اذا كان غائبا أو الأب متوفيا .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

2 . أخذ بصمة طالب الخدمة على الإستمارة من قبل اموظف المختص

3 . .رفع النتيجة للمدير المتخص لطلب الموافقة .

4 . إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر .

5 . يسلم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه على الإستلام فى السجل المعد لذلك .

 

الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب جواز السفر (300 ) ثلاثمائة ريال .

0 رسوم استمارة تعديل بيانات الجواز (200 ) مائتي ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 1030 ) الف وثلاثون ريال للطلاب والأطفال دون سن سن 16 سنة

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

 

اسم الخدمة : منح جواز سفربدل تالف أو فاقد

 

شروط الحصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . مرور شهر من تاريخ الإعلان فى إحدى الصحف عن واقعة فقدان جواز السفر .

3 .  الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

4 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة .

2 . إحضار الجواز التالف وفي حالة فقدان تقديم إفادة من الجهة التي قدم إليها البلاغ والإعلان الذي نشره فى إحدى الصحف عن واقعة الفقدان .

 

الإجراءات . :

1 . التأكد من بيانات الجواز التالف أو المفقود وصورة صاحبه بالرجوع إلى إدارة الآلي .

2 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة أو القسم المختص .

3 . رفع النتيجة للمدير المتخص لطلب الموافقة .

4 .  إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر .

5 . يسلم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه على الإستلام فى السجل المعد لذلك .

 

الرسوم :

0 غرامة إتلاف جواز السفر ( 2000 ) الفي ريال .

0 غرامة فقدان جواز السفر ( 4000 ) اربعة الف ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال ويخفضالمبلغ إلى النصف بالنسبة للطالب .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح أو استبدال جواز سفر للمغترب اليمني فى الخارج .

 

شروط الحصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

إحضار الجواز المنتهي المراد استبداله أو صورة من جواز أحد الأبوين اذا كان مقدم الطلب مضافا فى أي منهما أو إحضار شهادة الميلاد اذا لم يسبق اضافته فى جوازاحد والديهويحق للمغترب الإحتفاظ بجواز سفره المنتهي بعد تأشير عليه برقم وتاريخ ومكان صدور الجواز الجديد .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل قسم الجوازات بالإدارة القنصلية .

2 . رفع النتيجة للقنصل العام لطلب الموافقة .

3 . بعد استيفاء الشروط تتم إحالة الطلب لدفع الرسوم .

4 . إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر .

5 . يسلم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه على الإستلام فى السجل المعد لذلك .

 

الرسوم فى الخارج :

0 قيمة الجواز (80$ ) ثمانون دولار أمريكي لمن تجاوز سن 18 عاما  .

0 قيمة الجواز ( 25$) خمسة وعشرون دولار أمريكي للطالب والمواطن دون 18 عاما .

0 قيمة رسوم جواز ابن أو ابنة المغترب من غير الطلاب (50$ ) خمسون دولار أمريكي .    

0 رسوم إضافة طفل إلى جواز سفر أحد الوالدين ( 10 $ ) عشرة دولار أمريكي .

0 رسوم فقدان جواز السفر ( 160$ ) مائة وستون دولار أمريكي .

0 رسوم اتلاف جواز السفر ( 80 $ ) ثمانون دولار أمريكي .

0 رسوم اتلاف جواز السفر للطالب ( 25 $ ) خمسة وعشرون دولار أمريكي .

0 رسوم فقدان جواز السفر للطالب   (50$ ) خمسون دولار أمريكي . 

0 رسوم فقدان جواز سفر ابن أو ابنة المغترب ( 100 $ ) مائة دولار أمريكي

0 رسوم اتلاف جواز سفر ابن أو ابنة المغترب ((50$ ) خمسون دولار أمريكي .   

  

زمن الانجاز : يوم واحد أو 48 ساعة .

 

 

اسم الخدمة : إضافة الأولاد القصر إلى جواز سفر احد الوالدين .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب الإضافة إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 .إحضار موافقة ولي الأمر مصادقا عليها فى حالة طلب الإضافة فى جواز الأم .

2 .  إحضار شهادة الميلاد مع إرفاق صورة منها للمطابقة .

3 . فى حالة إنفصال الأبوين وكان طلب الإفاضة فى جواز سفر الأم يجب إحضار قرار من المحكمة المختصة يفيد حقها بحضانة الأولاد .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل قسم الجوازات بالإدارة القنصلية .

2 . رفع النتيجة للمدير المختص لطلب الموافقة .

3 . إجراء الإضافة فى جواز سفر احد الوالدين بحسب الحالة .

 

الرسوم :

0 ( 500 ) خمسمائة ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح وثيقة سفر اضطرارية لسفره واحدة للعودة إلى اليمن وتمنح فى حالة فقدان جواز السفر .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور صاحب الشأن وتقديمه طالب الحصول على الوثيقة للمسئول الأول فى البعثة أو القنصلية المعتمدة فى بلد الإغتراب .

2. دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إفادة من الجهة المختصة التي تلقت البلاغ عن فقدان جواز السفر

2 . إحضار شهادة المبلاد أوتعريف من رئيس الجالية اليمنية فى بلد الإغتراب .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل قسم الجوازات بالإدارة القنصلية .

2 . رفع النتيجة للمدير المختص لطلب الموافقة .

3 . إصدار وثيقة السفر فى حالة استكمال الشروط .

 

الرسوم :

0 ( 10 $ ) عشرة دولار أمريكي .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح وثيقة سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقيمين فى الجمهورية .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . التقديم بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصبحة فى المحافظة .

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب وثيقة السفر  .

3 . بالنسبة لغير الحاصلين على الإقامة النظامية يتقدمو بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة .

4 . دفع الرسوم .

 

الوثائق المطلوبة :

إحضار الجواز المنتهي أو التالف أما فى حالة الفقدان فعليه تقديم محضر بلاغ من مركز الشرطة والإعلان الذي تم نشره فى صحيفة رسمية .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة للشئون العربية والأجنبية.

2 . رفع النتيجة لرئيس المصلحة للموافقة على منح التصريح  .

 

الرسوم :

0 ( 500 ) خمسمائة ريال

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : منح ابن الأجنبي لأم يمنية جواز سفر أو إضافته إلى جواز سفر امه

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جواز السفر وأمه أمام الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وتعبئة الإستمارة المعدة لهذا الغرض وأخذ البصمة من قبل الموظف المختص .

2 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار موافقة وزير الداخلية علة إصدار الجواز أو الإضافة .

2 . إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية .

3 . إحضار صورة طبق الأصل منصك الزواج .

4 . إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد الأبن القاصر .

5 . إحضار ما يؤكد أن والد الأبن القاصر الأجنبي فى أي من الحالات الآتية :

            أ . حالة الوفاة وتثبت بموحب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة حالة                        الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق .

            ب . حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنه وتثبت بحكم الشرعي .

            ج . حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجبشهادة طبية .

6 . إحضار جواز سفر الأبن الأجنبي أو ما يؤكد إقامته مع والدته اليمنية فى اليمن .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة للجوازات ووثائق السفر .

2 . رفع النتيجة لرئيس المصلحة للموافقة على إكمال المعاملة .

3 . إصدار الجواز من قبل إدارة الكمبيوتر أو إجراء الإضافة فى جواز الأم .

 

 الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب  جواز السفر ( 300 ) ثلاثمائة ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 1030 ) الف وثلاثون ريال .

0 رسوم الإضافة ( 500 ) خمسمائة ريال .

 

زمن الانجاز : عشر أيام

 

اسم الخدمة : منح جواز سفر للحج

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب الإضافة إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة.

2 . إحضار الإرسالية الخاصة من وزارة الأوقاف باستكمال إجراءات إصدارجوازالسفر للحج .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة لمدير المختص لطلب الموافقة.

3 . إصدار الجواز السفر .

 

الرسوم :

0 . رسوم جواز سفر للحج ( 1030 ) الف وثلاثون ريال .

0 . رسوم إضافة الزوجة إلى جواز زوجها للحج ( 200 ) مائتي ريال .

0 . رسوم إضافة الطفل إلى جواز والده أو والدته ( 100 ) مائة ريال .

 

زمن الانجاز : يوم واحد .

 

اسم الخدمة : إصدار جواز سفر مؤقت .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب الإضافة إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار الجواز السابق المنتهي .

2. أو مذكرة من الجهات المختصة اذا كان طلب الإصدار لأول مرة .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة للجوازات ووثائق السفر .

2 . رفع النتيجة لرئيس المصلحة للموافقة على إكمال المعاملة.

3 . إصدار الجواز من إدارة الكمبيوتر .

4 . تسليم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه فى السجل المعد لذلك على الإستلام .

      

الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب جواز ( 300 ) ثلاثمائة ريال .

0 قيمة جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال .

زمن الانجاز : عشرة أيام

 

اسم الخدمة : إستبدال جواز سفر .

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . حضور طالب جوازالسفر إلى إدارة الجوازات وتعبئة استمارة الطلب

2 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الإضافة وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

3 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . إحضار أصل البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها للمطابقة.

2 . تعبئة استمارة طلب إستبدال جوازالسفر .

3 . إحضار الجواز المراد استبداله .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل الإدارة العامة أو القسم المختص .

2 . رفع النتيجة إلى رئيس المصلحة لطلب الموافقة

3 . إصدار الجواز من إدارة الكمبيوتر .

4 . تسليم الجواز لصاحب الشأن وتوقيعه فى السجل المعد لذلك على الإستلام

 

الرسوم :

0 رسوم استمارة طلب جواز ( 300 ) ثلاثمائة ريال .

0 قيمة استبدال جواز السفر ( 2030 ) الفان وثلاثون ريال .

0  قيمة استبدال جواز السفر للطالب ( 1030 ) ألف وثلاثون ريال .

 

 زمن الانجاز : يوم واحد .

 

يحق لصاحب الجواز الإحتفاظ بجوازسفره القديم اذا كان محتويا على تأشيرة خروج وعودة وإقامة شريطة أن يؤشر عليه بختم ( ملغى ) .

 

 

القسم الثالث

 

دليل إجراءات المعاملات الخاصة بالجنسية

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية للمولود فى الخارج لام يمنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له (م / 4أ )

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

2 . تقديم ما يفيد إقامته بصورة مشروعة فى اليمن مدة عشر سنوات متتاليات سابقة على بلوغه سن الرشد .

3 . الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

4. دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . أصل البطاقة الشخصية للأم

2 . شهادة الميلاد معمدة من القنصلية فى الخارج ومصادق عليها من وزارة الخارجية .
3 . شهادة حسن سيرة وسلوك .

 

الإجراءات . :

1 . دراسة وفحص الوثائق من قبل لجنة الجنسية .

2 . رفع النتيجة إلى وزير الداخلية .

3 . عرض الأمر على رئيس الجمهورية لإصدار القرار بمنح الجنسية اليمنية .

 

الرسوم :

0 ( 10000 ) عشر الف ريال .

 

زمن الانجاز : غير محدد

 

اسم الخدمة : منح الجنسية اليمنية للأجنبي المولود فى اليمن لأبوين أجنبين (م/4ب )

 

شروط حصول على الخدمة :

1 . تقديم طلب كتابي إلى  وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

2 . تقديم ما يفيد استمرار إقامته فى اليمن حتى بلوغه سن الرشد .

3 . أي يكون ملما باللغة العربية .

4 .  الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختصة .

5 . دفع الرسوم المقررة .

 

الوثائق المطلوبة :

1 . وثيقة رسمية تؤكد جنسية الأبوين ( جواز سفر ) .

2 . شهادة الميلاد صادرة من الجمهورية .
3 . شهادة حسن السيره والسلوك من الجهات الأمنية المختصة تفيد عدم صدر حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

4 . شهادة الطبية صادرة من اللجنة الطبية المختصة تؤكد أنه سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .